باليمن وهي يهودية، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ﵁، فقال: «لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا، لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ» [سنن الدارمي ٣٠٣٩].
- فرع: يستثنى من اختلاف الدين أمران:
١ - الولاء، فيرث المسلم عتيقه الكافر؛ لحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» [الدارقطني ٦٣٥٦]، ولأن ولاءه له بالإجماع، وهو شعبة من الرق، فورثه به كما يرثه قبل العتق.
ويرث الكافر عتيقه المسلم بالولاء؛ قياسًا على ما تقدم.
٢ - إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم، فيرث منه؛ لحديث عروة وابن أبي مليكة عن النبي ﷺ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» [سعيد بن منصور ١٨٩، ١٩٠]، ولما روي: (أن عمر ﵁ قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإنه يصيبه، وقضى به عثمان ﵁ [ابن عبد البر بإسناده في التمهيد ٢/ ٥٧]، والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه.
فإن قُسِم البعض دون البعض؛ وَرِثَ مما بقي دون ما قُسِم.
ولا يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان زوجًا؛ لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها.