Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
24

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Penerbit

دار ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

مَوَانِعُ الإِرْثِ مَوَانعُ الإِرْثِ اخْتِلَافُ الدِّينِ وَالرِّقُّ وَالقَتْلُ فَخُذْ تَبْيِيني المانع في اللغة: الحائل بين الشيئين. وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط. - مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة: المانع الأول: (اخْتِلَافُ الدِّينِ)، بأن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لحديث أسامة بن زيد ﵄ مرفوعًا: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ المُسْلِمَ» [البخاري ٤٢٨٣، ومسلم ١٦١٤]. وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم؛ كيهودي ويهودي، ولا يرث بعضهم من بعض مع اختلاف أديانهم؛ كاليهود مع النصارى؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» [أحمد ٦٦٦٤، وأبو داود ٢٩١١، وابن ماجه ٢٧٣١]، وعن محمد بن الأشعث: أن عمَّةً له توفيت

1 / 52