Fatwa Hindia
الفتاوى الهندية
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الثانية، 1310 هـ
سافر باختياره لا تسقط عنه باتفاق الروايات كذا في الخلاصة. ولو سافر في شهر رمضان ثم رجع إلى أهله ليحمل شيئا نسيه فأكل بمنزله ثم خرج القياس أن تجب عليه الكفارة؛ لأنه رفض سفره قال الفقيه وبه نأخذ كذا في الغياثية.
(ومنها المرض) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع، وإن خاف زيادة العلة وامتدادها فكذلك عندنا، وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط. ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة ظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق كذا في فتح القدير. والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض هكذا في التبيين ولو كان له نوبة الحمى فأكل قبل أن تظهر الحمى لا بأس به كذا في فتح القدير. ومن كان له حمى غب فلما كان اليوم المعتاد أفطر على توهم أن الحمى تعاوده وتضعفه فأخلفت الحمى تلزمه الكفارة كذا في الخلاصة
(ومنها حبل المرأة، وإرضاعها) الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو، ولدهما أفطرتا وقضتا، ولا كفارة عليهما كذا في الخلاصة.
(ومنها الحيض والنفاس) ، وإذا حاضت المرأة ونفست أفطرت كذا في الهداية المرأة إذا أفطرت على أنه يوم الحيض ثم إنها لم تحض في يومها ذلك الأظهر أن عليها الكفارة كذا في الظهيرية. ولو طهرت ليلا صامت الغد إن كانت أيام حيضها عشرة، وإن كانت دونها فإن أدركت من الليل مقدار الغسل وزيادة ساعة لطيفة تصوم وإن طلع الفجر مع فراغها من الغسل لا تصوم؛ لأن مدة الاغتسال من جملة الحيض فيمن كانت أيامها دون العشرة كذا في محيط السرخسي.
(ومنها العطش والجوع كذلك) إذا خيف منهما الهلاك أو نقصان العقل كالأمة إذا ضعفت عن العمل وخشيت الهلاك بالصوم، وكذا الذي ذهب به موكل السلطان إلى العمارة في الأيام الحارة إذا خشى الهلاك أو نقصان العقل كذا في فتح القدير
(ومنها: كبر السن) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. والعجوز مثله كذا في السراج الوهاج. وهو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت كذا في البحر الرائق. ثم إن شاء أعطى الفدية في أول رمضان بمرة، وإن شاء أخرها إلى آخره كذا في النهر الفائق.
ولو قدر على الصيام بعد ما فدى بطل حكم الفداء الذي فداه حتى يجب عليه الصوم هكذا في النهاية.
ولو كان صوم كفارة اليمين أو صوم كفارة القتل فعجز عنه وصار شيخا فانيا فأراد أن يطعم عنه لم يجز، والأصل فيه أن كل صوم إذا كان أصلا بنفسه، ولم يكن بدلا عن غيره جاز الإطعام بدلا عنه إذا وقع اليأس عن الصوم، وكل صوم كان بدلا عن غيره، ولم يكن أصلا بنفسه لم يجز الإطعام عنه، وإن وقع اليأس عن صوم كفارة اليمين؛ لأنه بدل عن غيره فلا يجزئ الإطعام عنه، وأما في كفارة الظهار، وكفارة الإفطار في شهر رمضان إذا عجز عن الإعتاق لفقره وعجز عن الصوم لكبره جاز له أن يطعم ستين مسكينا؛ لأن هذا صار بدلا عن الصيام بالنص كذا في شرح الطحاوي.
ولو فات صوم رمضان بعذر المرض أو السفر واستدام المرض والسفر حتى مات لا قضاء عليه لكنه إن أوصى بأن يطعم عنه صحت وصيته، وإن لم تجب عليه ويطعم عنه من ثلث ماله فإن برئ المريض أو قدم المسافر، وأدرك من الوقت بقدر ما فاته فيلزمه قضاء جميع ما أدرك فإن لم يصم حتى أدركه الموت فعليه أن يوصي بالفدية كذا في البدائع ويطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير كذا في الهداية. فإن لم يوص وتبرع عنه الورثة جاز، ولا يلزمهم من غير إيصاء كذا في فتاوى قاضي خان. ولا يصوم عنه الولي كذا في التبيين.
فإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا
Halaman 207