205

Fatwa Hindia

الفتاوى الهندية

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الثانية، 1310 هـ

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Hanafi

الكفارة هو المختار كذا في الخلاصة قال الصدر الشهيد: هو الصحيح كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم.

(ومما يتصل بذلك مسائل) لو أكل أو شرب أو جامع ناسيا وظن أن ذلك فطره فأكل متعمدا لا كفارة عليه، وإن علم أن صومه لا يفسد بالنسيان عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا تلزمه هو الصحيح هكذا في الخلاصة.

ولو ذرعه القيء فظن أنه يفطره فأفطر لا كفارة عليه، وإن علم أن ذلك لا يفطر فعليه الكفارة، كذا في البحر الرائق.

وإذا احتلم فظن أن ذلك أفطره فأكل بعد ذلك متعمدا لا كفارة عليه هكذا في المحيط. وإن علم حكم الاحتلام كفر كذا في الظهيرية.

ولو احتجم فظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمدا عليه القضاء والكفارة إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد، ولو بلغه الحديث واعتمده فكذا عند محمد - رحمه الله تعالى - وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - خلاف ذلك، وإن عرف تأويله تجب الكفارة كذا في الهداية.

وإذا اكتحل أو دهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدا فعليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا فأفتي له بالفطر فلا تلزمه الكفارة هكذا في فتاوى قاضي خان.

إذا دخل المسافر مصره قبل الزوال، ولم يتناول شيئا ونوى الصوم ثم جامع متعمدا لا كفارة عليه، وكذا إذا أفاق المجنون قبل الزوال فنوى الصوم ثم جامع كذا في السراج الوهاج.

وإذا أصبح غير ناو للصوم ثم نوى قبل الزوال ثم أكل فلا كفارة عليه كذا في الكشف الكبير.

والصحيح إذا أفطر ثم مرض مرضا لا يستطيع معه الصوم تسقط الكفارة عندنا كذا في فتاوى قاضي خان. وهو الأصح هكذا في الظهيرية.

فالأصل عندنا أنه إذا صار في آخر النهار على صفة لو كان عليها في أول اليوم يباح له الفطر تسقط عنه الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو استاك فظن أن ذلك أفطره فأكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء والكفارة كذا في الخلاصة.

ولو اغتاب إنسانا فظن أن ذلك يفطره ثم أكل بعد ذلك متعمدا فعليه الكفارة، وإن استفتى فقيها أو تأول حديثا كذا في البدائع. وبه قال عامة العلماء كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو أفطرت المرأة متعمدة ثم حاضت أو مرضت يومها ذلك قضت، ولا كفارة عليها، وكذا لو أفطر ثم أغمي عليه كذا في محيط السرخسي.

ولو جرح نفسه حتى صار بحال لا يقدر على الصوم قيل لا تسقط الكفارة، وهو الصحيح كذا في الظهيرية.

ولو جامع بهيمة أو ميتة فظن أن ذلك أفطره فأكل متعمدا فعليه الكفارة إن كان عالما، وإن كان جاهلا فعليه القضاء دون الكفارة، وكذا لو أدخل أصبعه في دبره أو سلكة قد ابتلعها، ولم يغيبها من يده ثم أكل بعد ذلك متعمدا.

ولو نظر إلى محاسن المرأة فظن أن ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا فهو كالقيء كذا في الخلاصة.

وإن أكل ميتة قد تدودت فسد صومه، ولا كفارة فإن لم تكن تدودت فعليه القضاء والكفارة كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو أن رجلا قدم ليقتل في نهار رمضان فاستسقى رجلا فسقاه فشربه ثم عفا عنه قال الشيخ الإمام ظهير الدين تجب عليه الكفارة.

إذا جامع امرأته طوعا نهارا متعمدا ثم أكرهه السلطان على السفر في ظاهر الأصول لا تسقط الكفارة هكذا في الظهيرية.

[الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار]

(الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار) . (منها السفر) الذي يبيح الفطر وهو ليس بعذر في اليوم الذي أنشأ السفر فيه كذا في الغياثية. فلو سافر نهارا لا يباح له الفطر في ذلك اليوم، وإن أفطر لا كفارة عليه بخلاف ما لو أفطر ثم سافر كذا في محيط السرخسي، ولو أكل في أول النهار متعمدا ثم أكرهه السلطان على السفر لا تسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية. ولو

Halaman 206