Al-Durar Al-Bahiyah: What is Necessary for the Responsible in Islamic Sciences
الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
Penerbit
مكتبه اشاعت الإسلام
Lokasi Penerbit
دهلی
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Durar Al-Bahiyah: What is Necessary for the Responsible in Islamic Sciences
Al-Bakri al-Dumyati d. 1310 AHالدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
Penerbit
مكتبه اشاعت الإسلام
Lokasi Penerbit
دهلی
Genre-genre
سَبْعَ مَرَّاتٍ. إحداهن: ممزوجة بالتراب الطهور. والمتوَسّطة: بقية النجاسات، ويطهر محلها بجريان الماء عليه مرة واحدة، ومحل الاكتفاء بما ذكر في الثلاثة الأقسام إن لم يكن للنجاسة جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح، وهي المسماة بالحكمية، فإن كان لها ذلك، وتُسَمي بالعينية فلا تطهر، بما ذكر إلا بعد زوال الجرم أو الوصف، فإن تعذر زوال الجرم أو الريح عفى عنه، ويعفى عن النجاسة التي لا يراها البصر المعتدل، ويعفى عن دم نفسه، وإن استحال قَيْحًا قليلاً كان أو كثيرًا لا الدم الخارج من المنافذ كالعين، والأنف والأذنين، والخارج بفعله والمجاوز عنه، فإنه يعفى عن قليله دون كثيره، والخارج من معدن النجاسة كالمثانة، ومحل الغائط فلا يعفى عنه أصلاً، ومثله المختلط بأجنبي، ودم الكلب والخنزير ويعفى عن قليل دم غيره، ولو استحال قَيْحًا، ويعفى عن كثير دم نحو البراغيث والقمل والبعوض ما لم يكن بفعله. فإن كان بفعله عفي عن قليله فقط. والمرجع في القلة والكثرة اتعرف فما عده العرف قليلا فهو قليل.
19