158

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Penerbit

دار الضياء

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1443 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Fiqh Shafie

١٨٦٣. يُقْبَلُ إِنْ يَشْهَدْ وَلَو (١) شَخْصَانِ * يَدَّعِيَا أَلْفًا عَلَى إِنْسَانٍ

١٨٦٤. وَأَنَّهُ أَقْبَضَ هَذَا العَبْدَا * رَهْنًا بِهِ فَإِنْ يُصَدِّقْ فَرْدًا

١٨٦٥. فَنِصْفُ هَذَا العَبْدِ مَرْهُونٌ لَدَا * مُصَدَّقٍ ثُمَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَا

١٨٦٦. لِغَيْرٍ مَنْ صُدِّقَ بَلْ إِنِ اقْتَضَى * حَالَهُمَا الشِّرْكَةَ لَيْسَتْ تُرْتَضَى

**

(١) في (ط، ع): (وَإِنْ).

157