157

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Penerbit

دار الضياء

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1443 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Fiqh Shafie

١٨٤٥. وَبَاعَ مَرْهُونًا بِإِذْنٍ سَبَقَا * وَهْوَ لِرَاهِنٍ وَكِيلٌ مُطْلَقًا

١٨٤٦. وَمُؤَنُ الرَّهْنِ كَأَجْرِ رَدِّ مَنْ * يَهْرَبُ وَالسَّفْيُ عَلَى الَّذِي رَهَنْ

١٨٤٧. وَبِجِنَايَةٍ عَلَى الرَّهْنِ الْبَدَلْ * لَا إِنْ نَفَى مُرْتَهِنٌ وَمَا اتَّصَلْ

١٨٤٨. مِنْ زَائِدٍ رَهْنٌّ كَحَمْلِ البَطْنِ * وَذَلِكَ المَوْجُودُ حَالَ الرَّهْنِ

١٨٤٩. وَإِنْ نَفَاهَا رَاهِنٌ وَأَدَّى * مِنْ غَيْرِهِ إِلَى المُقِرِّ رَدَّا

١٨٥٠. وَالرَّهْزُ يَنْفَكُّ بِأَنْ يَبْرَأَ مِنْ * جَمِيعِ دَيْنٍ وَيِفَسْخِ المُرْتَمِنْ

١٨٥١. وَالبَيْعِ وَالهُلْكِ وَقَتْلِ الجَانِى * وَالعَفْوُ لِلسَّيِّدِ بِالمَجَّانِ

١٨٥٢. وَالِقْتِصَاصُ وَلَهُ الأَرْشُ لِأَنْ * يَرْهَنَهُ بَدِيلَ مَقْتُولٍ رَهَنْ

١٨٥٣. لِغَرَضٍ مِثْلَ اخْتِلَافِ اثْنَيْنِ * ارْتَهَنَا عَبْدَيْنِ أَوْ دَيْنَيْنِ

١٨٥٤. فِي الحِلِّ وَالتَّأْجِيلِ أَوْ فِي القَدْرِ إِنْ * كَانَ القَتِيلُ بِالكَثِيرِ قَدْ رُهِنْ

١٨٥٥. وَإِنَّمَا يَنْفَكُّ بَعْضٌ إِنْ وُجِدْ * تَعَدُّدٌ فِي دَآئِنٍ أَوْ مَا عُقِدْ

١٨٥٦. أَوْ مَنْ عَلَيْهِ أَوْ مَنِ العَارِيَّةِ * لَهُ أَوِ الإِرْث بِلَا رَهْنِيَّةْ

١٨٥٧. وَقَوْلُ رَاهِنٍ لِمَنْ قَدِ ارْتَهَنْ * بِعْ لَكَ أَوْ لِي بِعْهُ وَاسْتَوْفِ الثَّمَنْ

١٨٥٨. عَنْهُ إِلَى نَفْسِكَ أَوْلِي ثُمَّ لَكْ * يَفْسُدُ مَا لِصَاحِبِ الدَّيْنِ تَرَكْ

١٨٥٩. لَوِ ادَّعَا عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا * قَدْ رَهَنَا بِمِائَةٍ عَبْدَهُمَا

١٨٦٠. وَأَقْبَضَا فَوَاحِدٌ صَدَّقَهُ * فَاجْعَلْ بِنِصْفِ الدَّيْنِ رَهْنَا حَقَّهُ

١٨٦١. ثُمَّ الَّذِي صَدَّقَ إِنْ يَشْهَدْ عَلَى * مُكَذِّبٍ بِالرَّهْنِ أَيْضًا قُبِلَا

١٨٦٢. وَحَيْثُ كُلٌّ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنْ * لَا رَهْنَ مِنْهُ بَلْ شَرِيكُهُ رَهَنْ

156