الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Penerbit
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Lokasi Penerbit
لبنان
Genre-genre
أقام ببلد مترددًا قصر إلى عشرين يومًا ثم يتم١، وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها٢، وله الجمع تقديمًا وتأخيرًا٣ بأذان وإقامتين٤.
_________
= قبضات= ٢٤ أصبعًا. الأصبع= ١.٩٢٥ سم. إذا طول الذراع المرسلة =٢٤× ١.٩٢٥ =٤٦.٢سم. الميل =٤٠٠٠× ٤٦.٢ = ١٨٤٨م = ١.٨٤٨كم. الفرسخ =٣× ١٨٤٨ =٥٥٤٤م = ٥.٥٤٤كم. البريد= ٤× ٥٥٤٤ = ٢٢١٧٦م = ١٧٦، ٢٢كم. انظر كتابنا "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية". وأفضل ما ورد في تقدير مسافة القصر، ما أخرجه مسلم "١/ ٤٨١" رقم "١٢/ ٦٩١": عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ -شعبة الشاك- صلى ركعتين.
١ لحديث جابر بن عبد الله، قال: "أقام رسول الله ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة" أخرجه أبو داود "٢/ ٢٧ رقم ١٢٣٥" وهو حديث صحيح.
٢ قال ابن حجر في "التلخيص" "٢/ ٤٤": "لم أر هذا في رواية مصرحة بذلك، وإنما هذا مأخوذ من الاستقراء، ففي الصحيحين عن جابر "قدمنا صبح رابعة" وفي الصحيحين، أن الوقفة كانت الجمعة، وإذا كان الرابع يوم الأحد كان التاسع يوم الجمعة بلا شك، فثبت أن الخروج كان يوم الخميس" اهـ.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٥٨٢ رقم ١١١٢" ومسلم "١/ ٤٨٩ رقم ٤٦/ ٧٠٤": عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٥٧٢ رقم ١٠٩١" ومسلم "١/ ٤٨٩ رقم ٤٥" عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "رأيت رسول الله ﷺ إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء". انظر الهامش الآتي "٤".
٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٨٨٦ رقم ١٤٧/ ١٢١٨" من حديث جابر: وفيه: " ... ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئًا..".
[الباب الرابع عشر]: باب صلاة الكسوفين هي سنة٥، وأصبح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة _________ ٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٥٢٩ رقم ١٠٤٤" ومسلم "٢/ ٦١٨ رقم ١/ ٩٠١" عن عائشة أنها قالت: "خسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ فصلى رسول الله ﷺ بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام -وهو دون القيام الأول- ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطبت الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخفسان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ... ". ويسن الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٥٤٩ رقم ١٠٦٥" عن عائشة ﵂ "جهر النبي ﷺ في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات". أما حديث سمرة: "صلى بنا رسول الله ﷺ في كسوف ولم نسمع له صوتًا" فهو حديث ضعيف.
[الباب الرابع عشر]: باب صلاة الكسوفين هي سنة٥، وأصبح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة _________ ٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٥٢٩ رقم ١٠٤٤" ومسلم "٢/ ٦١٨ رقم ١/ ٩٠١" عن عائشة أنها قالت: "خسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ فصلى رسول الله ﷺ بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام -وهو دون القيام الأول- ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطبت الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخفسان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ... ". ويسن الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٥٤٩ رقم ١٠٦٥" عن عائشة ﵂ "جهر النبي ﷺ في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات". أما حديث سمرة: "صلى بنا رسول الله ﷺ في كسوف ولم نسمع له صوتًا" فهو حديث ضعيف.
1 / 72