الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Penerbit
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Lokasi Penerbit
لبنان
Genre-genre
وكلها مجزئة١، وإذا اشتد الخوف، والتحم القتال، صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء٢.
_________
= رسول الله ﷺ فكبروا جميعًا الذين معه والذين يقابلون العدو ثم ركع رسول الله ﷺ ركعة واحدة، وركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله ﷺ وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ﷺ قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله ﷺ ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ﷺ قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله ﷺ وسلموا جميعًا فكان لرسول الله ﷺ ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان.
ومنها: صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وانتظاره لقضاء كل طائفة ركعة؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٧/ ٤٢١ رقم ٤١٢٩"، ومسلم "١/ ٥٧٥ رقم ٨٤٢" عن صالح عن خوات، عمن صلى مع رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع، صلاة الخوف أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت. ثم ثبت جالسًا. وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
يوم ذات الرقاع: هي غزوة معروفة. كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد. سميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء. فلفوا عليها الخرق. هذا هو الصحيح في سبب تسميتها. صفت معه: هكذا هو في أكثر النسخ. وفي بعضها: صلت معه. وهما صحيحان.
١ لأنها وردت على أنحاء كثيرة، وكل نحو روي عن النبي ﷺ، فهو جائز يفعل الإنسان ما هو أخف عليه وأوفق بالمصلحة حالتئذٍ.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٨/ ١٩٩ رقم ٤٥٣٥"، عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ: "فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها". وهو في صحيح مسلم "١/ ٥٧٤ رقم ٣٠٦/ ٨٣٩" من قول ابن عمر بنحو ذلك.
الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر يجب القصر١ على من خرج من بلده قاصدًا للسفر وإن كان دون بريد٢، وإذا _________ ١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٧/ ٢٦٧ رقم ٣٩٣٥" ومسلم "١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٥" عن عائشة ﵂ قالت: "فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي ﷺ، ففرضت أربعًا وتركت صلاة السفر على الأولى". وللحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٦" عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال: $"صدقة تصدق الله بها عليكم، فأقبلوا صدقته". ٢ البريد= ٤ فراسخ. الفرسخ =٣ أميال. الميل= ٤٠٠٠ ذراع مرسلة. الذراع المرسلة=٦ =
الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر يجب القصر١ على من خرج من بلده قاصدًا للسفر وإن كان دون بريد٢، وإذا _________ ١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٧/ ٢٦٧ رقم ٣٩٣٥" ومسلم "١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٥" عن عائشة ﵂ قالت: "فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي ﷺ، ففرضت أربعًا وتركت صلاة السفر على الأولى". وللحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٦" عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال: $"صدقة تصدق الله بها عليكم، فأقبلوا صدقته". ٢ البريد= ٤ فراسخ. الفرسخ =٣ أميال. الميل= ٤٠٠٠ ذراع مرسلة. الذراع المرسلة=٦ =
1 / 71