الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Penerbit
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Lokasi Penerbit
لبنان
Genre-genre
يذكرها١ ومن كان معذورًا٢ وأدرك ركعة فقد أدركـ[[ـها]] (*)
والتوقيت واجب ٤
_________
= تنبيه: قال الإمام الشوكاني في "السيل الجرار" "١/ ١٨٥": "ولقد ابتلي زمننا هذا من بين الأزمنة، وديارنا هذه من بين ديار الأرض بقوم جهلوا الشرع، وشاركوا في بعض فروع الفقه، فوسعوا دائرة الأوقات، وسوغوا للعامة أن يصلوا في غير أوقات الصلاة، فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتها شعبة من شعب التشيع، وخصلة من خصال المحبة لأهل البيت فضلوا وأضلوا، وأهل البيت ﵏ براء من هذه المقالة مصونون عن القول بشيء منها. ولقد صارت الجماعات الآن تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد الفراغ من صلاة الظهر، وللعشاء في وقت المغرب، وصار غالب العوام لا يصلي الظهر والعصر إلا عند اصفرار الشمس. فيالله وللمسلمين من هذه الفوارق في الدين" اهـ.
١ للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه "٢/ ٧٠ رقم ٥٩٧" واللفظ له، ومسلم "١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤" وغيرهما، عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك"، ﴿وَأَقِمُ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] .
٢ كالنائم، والناسي، والمكره ...
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٥٧ رقم ٥٨٠" ومسلم "١/ ٤٢٣ رقم ١٦١/ ٦٠٧" وغيرهما عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٥٦ رقم ٥٧٩" ومسلم "١/ ٤٢٤ رقم ١٦٣/ ٦٠٨" وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
تنبيه: أخرج الإمام مسلم (١ / ٤٣٤ رقم ١٩٥ / ٦٢٢) وغيره
عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا، فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلًا.
٤ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]؛ ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين واجبًا مكتوبًا عليهم، في أوقات محددة أوضحتها السنة إيضاحًا كليًّا، منها: ما أخرجه مسلم "١/ ٤٢٩ رقم ١٧٨/ ٦١٤". عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله ﷺ، أنه أتاه سائل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا. قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر =
_________
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: ما بين [[المعكوفين المزدوجين]] زدته على أصل النسخة الإلكترونية، نقلا عن ط دار الهجرة - صنعاء (الطبعة الأولى - ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م)
1 / 45