الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Penerbit
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Lokasi Penerbit
لبنان
Genre-genre
واحدة١، ناويًا٢ مسميًا٣، ونواقضه نواقض الوضوء٤.
_________
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤٤٣ رقم ٣٣٨" ومسلم "١/ ٢٨٠ رقم ٣٨٦" عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلِّ، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "كان يكفيك هكذا"، فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
٢ تقدم، انظر هامش "ص٤٥".
٣ تقدم، انظر هامش "ص٣٥".
٤ لأنه بدل عنه. انظر هوامش "ص٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥".
[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس] [الفصل الأول]: الحيض لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر١، فذات العادة المتقررة تعمل عليها٢، وغيرها ترجع إلى القرائن٣، فدم الحيض يتميز عن غيره٤، فتكون حائضًا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره٥، وهي كالطاهرة٦ وتغسل أثر الدم٧ وتتوضأ لكل صلاة٨. _________ ١ وهو كما قال؛ لأن ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف لا تقوم به الحجة، أو مرفوع لا يصح. ٢ فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة. كالحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤٠٩ رقم ٣٠٦" عن عائشة ﵂ أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: $"إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قذرها فاغسلي عندك الدم وصلي". ٣ أي القرائن المستفادة من الدم. ٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٢١٣ رقم ٣٠٤" والنسائي "١/ ١٢٣ رقم ٢١٥" عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي". ٥ أي غير دم الحيض. ٦ أي تعامل المستحاضة كالطاهرة. ٧ لحديث عائشة المتقدم في الهامش "٦". ٨ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم في الهامش "٨". هذا ما اختاره الشوكاني أيضًا في "الداري" "١/ ١٦٥" بتحقيقي، و"النيل" "١/ ٣٢٢" ولكنه قال في "السيل" "١/ ٣٥١" بتحقيقي: "وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة، وللصلاتين ما تقوم به الحجة".
[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس] [الفصل الأول]: الحيض لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر١، فذات العادة المتقررة تعمل عليها٢، وغيرها ترجع إلى القرائن٣، فدم الحيض يتميز عن غيره٤، فتكون حائضًا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره٥، وهي كالطاهرة٦ وتغسل أثر الدم٧ وتتوضأ لكل صلاة٨. _________ ١ وهو كما قال؛ لأن ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف لا تقوم به الحجة، أو مرفوع لا يصح. ٢ فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة. كالحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤٠٩ رقم ٣٠٦" عن عائشة ﵂ أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: $"إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قذرها فاغسلي عندك الدم وصلي". ٣ أي القرائن المستفادة من الدم. ٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٢١٣ رقم ٣٠٤" والنسائي "١/ ١٢٣ رقم ٢١٥" عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي". ٥ أي غير دم الحيض. ٦ أي تعامل المستحاضة كالطاهرة. ٧ لحديث عائشة المتقدم في الهامش "٦". ٨ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم في الهامش "٨". هذا ما اختاره الشوكاني أيضًا في "الداري" "١/ ١٦٥" بتحقيقي، و"النيل" "١/ ٣٢٢" ولكنه قال في "السيل" "١/ ٣٥١" بتحقيقي: "وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة، وللصلاتين ما تقوم به الحجة".
1 / 41