226

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

فإذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت فهي عندي لا يحل لها أن تكتمه ولا أحدا رأت أن يعلمه

وإن لم يسألها ولا أحد يعلمه إياه فأحب إلي لو أخبرته به

ثم ساق الكلام إلى أن قال ولو كتمته بعد المسألة الحمل والأقراء حتى خلت عدتها كانت عندي آثمة بالكتمان إذ سئلت وكتمت وخفت عليها الإثم إذا كتمت وإن لم تسأل ولم يكن له عليها رجعة لأن الله عز وجل إنما جعلها له حتى تنقضي عدتها

وروى الشافعي رحمه الله في ذلك قول عطاء ومجاهد وهو منقول في كتاب المبسوط والمعرفة

Halaman 249