225

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قال الشافعي رحمه الله فكان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض فقد يحدث له عند خوفه انقضاء عدتها رأي في نكاحها أو يكون طلاقه إياها أدبا لها

ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان ذلك يحتمل الحمل مع المحيض لأن الحمل مما خلق الله في أرحامهن

Halaman 248