208

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قال الشيخ قوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن أراد به الزوج الثاني إذا طلقها طلاقا رجعيا فإقامة الرجعة مثل أن يراجعها في العدة ثم تكون الحجة في رجوعها إلى الأول بنكاح مبتدإ تعليقه التحريم بغايته

وإن أراد به الزوج الأول فالمراد بالتراجع النكاح الذي يكون بتراجعهما وبرضاهما جميعا بعد العدة والله أعلم

أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربض أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 230