Ahkam Quran
أحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam Quran
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال الشيخ قوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن أراد به الزوج الثاني إذا طلقها طلاقا رجعيا فإقامة الرجعة مثل أن يراجعها في العدة ثم تكون الحجة في رجوعها إلى الأول بنكاح مبتدإ تعليقه التحريم بغايته
وإن أراد به الزوج الأول فالمراد بالتراجع النكاح الذي يكون بتراجعهما وبرضاهما جميعا بعد العدة والله أعلم
أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربض أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
Halaman 230
Masukkan nombor halaman antara 1 - 478