Ahkam Quran
أحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam Quran
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل
﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
وقال في قول الله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله والله أعلم بما أراد فأما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله
وهذا يشبه قول الله عز وجل
﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾
إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة
ثم ساق الكلام إلى أن قال فأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما وغيره من حدوده
Halaman 229
Masukkan nombor halaman antara 1 - 478