199

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قال الشافعي رحمه الله وطلاق السنة في المرأة المدخول بها التي تحيض أن يطلقها طاهرا من غير جماع في الطهر الذي خرجت إليه من حيضة أو نفاس

قال الشافعي وقد أمر الله عز وجل بالإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان ونهى عن الضرر

وطلاق الحائض ضرر عليها لأنها لا زوجة ولا في أيام تعتد فيها من زوج ما كانت في الحيضة وهي إذا طلقت وهي تحيض بعد جماع لم تدر ولا زوجها عدتها الحمل أو الحيض

ويشبه أن يكون أراد أن يعلما معا العدة ليرغب الزوج وتقصر المرأة عن الطلاق إذا طلبته

Halaman 221