Ahkam Quran
أحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam Quran
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
أخبرنا عبدالرحمن بن العباس الشافعي قرأت عليه بمصر قال سمعت يحيى بن زكريا يقول قرأ علي يونس قال الشافعي في الرجل يحلف بطلاق المرأة قبل أن ينكحها قال لا شيء عليه لأني رأيت الله عز وجل ذكر الطلاق بعد النكاح وقرأ
﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾
قال الشيخ وقد روينا عن عكرمة عن ابن عباس أنه احتج في ذلك أيضا بهذه الآية
أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى
﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾
قال وقرئت لقبل عدتهن وهما لا يختلفان في معنى وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه
Halaman 220
Masukkan nombor halaman antara 1 - 478