177

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان بينا في كتاب الله جل ثناؤه أن على الناكح الواطئ صداقا بفرض الله عز وجل في الإماء أن ينكحن بإذن أهلهن ويؤتين أجورهن والأجر الصداق وبقوله تعالى

﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن

وقال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة بهبة ولا مهر فأعلم أنها للنبي صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين

Halaman 199