176

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Penyiasat

عبد الغني عبد الخالق

Penerbit

دار الكتب العلمية

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدا إلا بأن يلزمه المرء نفسه أو يدخل بالمرأة وإن لم يسم مهرا

فلما احتمل المعاني الثلاث كان أولاها أن يقال به ما كانت عليه الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع

فاستدللنا بقول الله عز وجل

﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه

Halaman 198