Ahkam Quran
أحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam Quran
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وذهب في القديم إلى أن للعبد أن يشترى إذا أذن له سيده
وأجاب عن قوله
﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾
بأن قال إنما هذا عندنا عبد ضربه الله مثلا فإن كان عبدا فقد يزعم أن العبد يقدر على أشياء منها ما يقربه على نفسه من الحدود التي تتلفه أو تنقصه ومنها ما إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره
فإن اعتل بالإذن فالشرى بإذن سيده أيضا فكيف يملك بأحد الإذنين ولا يملك بالآخر
ثم رجع عن هذا في الجديد واحتج بهذه الآية وذكر قوله تعالى
﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾
Halaman 177
Masukkan nombor halaman antara 1 - 478