Ahkam Quran
أحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam Quran
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Penyiasat
عبد الغني عبد الخالق
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1400 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال ودلت أحكام الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على أن لا ملك للأولياء آباء كانوا أو غيرهم على أياماهم وأياماهم الثيبات قال الله عز وجل
﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾
وقال تعالى في المعتدات فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها مع ما سوى ذلك
ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا
ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحرائر إلا مطلقا
فأحب إلي أن ينكح من بلغ من العبيد والإماء ثم صالحوهم خاصة
ولا يبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن تكون أريد بها الدلالة لا الإيجاب
Halaman 176
Masukkan nombor halaman antara 1 - 478