Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Penyiasat
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Penyiasat
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
يخرج إلى الصَّلاة وأثر الغسل في ثوبه بُقَّعُ الماء)).
٤١- وفي رواية: ((أفركه إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا))(١).
فهذه النصوص تدل على جواز الأمرين، والله أعلم.
٤٢- وقال النبي ﷺ: ((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاءً، وفي الآخَرِ داءً)). رواه أحمد(٢) والبخاري(٣) وأبو داود(٤) وابن ماجه(٥).
٤٣- وقال: ((إن المسلم لا ينجس)). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي(٦).
٤٤- وللجماعة(٧) نحوه عن أبي هريرة.
(١) رواه الدارقطني في ((سننه)) (١٢٥/١ رقم ٣).
(٢) ((المسند)) (٣٩٨/٢) عن أبي هريرة.
(٣) ((صحيح البخاري)) (٦/ ٤١٤ رقم ٤٤٢٠) (٢٦٠/١٠ - ٢٦١ رقم ٥٧٨٢).
(٤) ((سنن أبي داود)) (٣٦٥/٣ رقم ٣٨٤٤).
(٥) ((سنن ابن ماجه)) (١١٥٩/٢ رقم ٣٥٠٩).
(٦) الإمام أحمد (٤٠٢/٥) ومسلم (٢٨٢/١ رقم ٣٧٢) وأبو داود (٥٩/١ رقم ٢٣٠) والنسائي (١٤٥/١ رقم ٢٦٧، ٢٦٨) وابن ماجه (١٧٨/١ رقم ٥٣٥) عن حذيفة رضي الله عنه.
(٧) الإمام أحمد (٤٧١/٢) والبخاري (٤٦٤/١ رقم ٢٨٣) ومسلم (٢٨٢/١ رقم ٣٧١) وأبو داود (١/ ٥٩ رقم ٢٣١) والترمذي (٢٠٧/١ - ٢٠٨ رقم ١٢١) والنسائي (١٤٥/١ رقم ٢٦٩) وابن ماجه (١٧٨/١ رقم ٥٣٤).
85