84

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Penyiasat

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

ماءٍ فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب)). رواه أبو داود(١) وابن ماجه(٢) والترمذي(٣) وحسَّنه وصححه.

٣٧ - وعن علي ◌َُّه قال: «كنت رجُلًا مذاءً فاستحييت أن أسأل رسولَ اللَّهُ وَّهِ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: فيه الوضوء)). أخرجاه(٤)، ولمسلم(٥): ((يغسل ذكره ويتوضأ)) ولأحمد(٦) وأبي داود(٧): ((يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ)».

٣٨ - وقالت عائشة: ((كنت أفرك المني من ثوب (ق١/٦) رسول اللّه وَله ثم يذهب فيصلي فيه)). رواه الجماعة إلا البخاري(٨).

٣٩ - ولأحمد(٩): ((كان رسول الله وَله يسلتُ المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحثُّه من ثوبه يابسًا، ثم يصلي فيه)).

٤٠ - وفي لفظ متفق عليه(١٠): «كنت أغسله من ثوب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثم

(١) ((سنن أبي داود)) (٥٤/١ رقم ٢١٠) عن سهل بن حنيف ـ

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (١٦٩/١ رقم ٥٠٦).

(٣) ((جامع الترمذي)) (١٩٧/١ - ١٩٨ رقم ١١٥).

(٤) البخاري (٢٢٧/١ رقم ٢٣١) ومسلم (٢٤٧/١ رقم ٣٠٣/١٨).

(٥) (صحيح مسلم)) (١/ ٢٤٧ رقم ١٧/٣٠٣).

(٦) («المسند» (١٢٤/١).

(٧) ((سنن أبي داود)) (٥٤/١ رقم ٢٠٨).

(٨) الإمام أحمد (٢٥/٦، ٣٢، ٢١٣) ومسلم (٢٣٨/١ رقم ٢٨٨) وأبو داود (١/ ١٥٥ رقم ٣٧٢ ) والترمذي ( ١/ ١٩٨ - ١٩٩ رقم ١١٦ ) والنسائي ( ١٥٦/١ رقم ٢٩٥ - ٢٩٩ ) وليس فيه ((فيصلي فيه)) وابن ماجه (١٧٨/١ رقم ٥٣٧).

(٩) ((المسند)) (٢٤٣/٦).

(١٠) الإمام أحمد (١٤٢،٢٣٥/٦) والبخاري (٣٩٧/١ رقم ٢٢٩ وأطرافه: ٢٣٠،

84