Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجدّ نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)). رواه الجماعة(١).
٧٥٠- وقال: ((لا تَنْتَقِبُ المرأةُ المحرمة ولا تلبَسُ القُفَازين)). رواه أحمد(٢) والبخاري(٣) والنسائي(٤) والترمذي(٥) وصححه.
٧٥١- وجاءه رجل متضمخ بطيبٍ فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرَمَ في جُبَّةٍ بعدما تضمخ بطيبٍ؟ فنظر إليه النبي ﷺ ساعة، فجاءه الوحي، ثم سُرِّي عنه، فقال: أين (ق٢/٥٩) الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال: أما الطيبُ الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجُبَّةُ فانْزِعْهَا، ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك)). متفق عليه(٦).
٧٥٢- وقال في الذي وقصته راحلتُهُ وهو محرم فمات: «فاغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمِّروا وجهَهُ ولا رأسَهُ؛ فإنه يبعث يوم
(١) الإمام أحمد (٨/٢) والبخاري (١/٢٧٨ رقم ١٣٤ وأطرافه: ٣٦٦، ١٥٤٢، ١٨٣٨، ١٨٤٢، ٥٨٠٣، ٥٨٠٥، ٥٨٠٦) ومسلم (٢/٨٣٤ رقم ١١٧٧) وأبو داود (٢/١٦٥ رقم ١٨٢٣) والترمذي (٣/١٩٤ رقم ٨٣٣) والنسائي (٥/١٢٩ رقم ٢٦٦٦) وابن ماجه (٢/٩٧٧ رقم ٢٩٢٩) عن ابن عمر.
(٢) ((المسند)) (٢/١١٩) عن ابن عمر.
(٣) ((صحيح البخاري)) (٤/٦٣ رقم ١٨٣٨).
(٤) ((سنن النسائي)) (٥/١٣٣، ١٣٥ رقم ٢٦٧٢، ٢٦٨٠).
(٥) ((جامع الترمذي)) (٣/١٩٤ رقم ٨٣٣).
(٦) الإمام أحمد (٤/٢٢٢) والبخاري (٣/٤٦٠ رقم ١٥٣٦) ومسلم (٢/٨٣٦ رقم ١١٨٠/٨) عن يعلى بن أمية رضى الله عنه.
293