292

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

رواه أحمد(١) ومسلم(٢).

٧٤٨- وعن جابر قال: ((أقبلنا مُهِلِّينَ مع رسول اللّه ﷺ بحج مفردٍ وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بِسَرِفَ عَرِكَتْ، حتى إذا قدمنا مكةً طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول اللَّه ﷺ أن يحِلَّ مِنَّا من لم يك معه هدي، قال: فقلنا: حِلُّ ماذا؟ قال: الحلُّ كلُّهُ. فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفةَ إلا أربع ليال، ثم أهللنا يومَ الترويةٍ، ثم دخل رسول اللّه ﷺ على عائشة فوجدها (ق١/٥٩) تبكي، فقال: ما شأنُكِ؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهِلِّ بالحج. ففعلتْ ووقفت المواقفَ، حتى إذا طَهَرَتْ طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجكِ وعمرتِكِ جميعًا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججتُ. قال: فاذهَبْ بها يا عبدالرحمن فأَعْمِرها من التنعيم. وذلك ليلة الخَصْبَةِ)). متفق عليه(٣).

فصل

٧٤٩- (سُئِلَ رسول اللّهِ ﷺ: ما يلبس المحرمُ؟ قال: لا يلبس المحرمُ القميصَ ولا العمامةَ ولا البرنس ولا السَّراويل، ولا ثوبًا مَسَّهُ ورس ولا

(١) ((المسند)) (٥/٣، ٧١).

(٢) ((صحيح مسلم)) (٩١٤/٢ رقم ١٢٤٧).

(٣) الإمام أحمد (٣٩٤/٣) والبخاري (٧٠٩/٣ رقم ١٧٨٥) ومسلم (٨٨١/٢ رقم ١٢١٣) عن جابر بن عبد الله

292