242

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

نصف دينار)). رواه أبو داود (١).

٥٨٣- و((كان يأمر أن تُخرَجَ الصدقة من الذي يُعَدُّ للبيع)) رواه أبو داود(٢).

فَصْلٌ في زكاة الخارج من الأرض

قال الله- تعالى -: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١].

٥٨٤- وقال لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: ((خذ الحَبَّ من الحبِّ، والشاةَ من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر)). رواه أبو داود(٣).

(١) ((سنن أبي داود)) (١٠٠/٢- ١٠١ رقم ١٥٧٣) عن علي رضي الله عنه .

(٢) ((سنن أبي داود)) (٩٥/٢ رقم ١٥٦٢) عن سمرة رضي الله عنه .

وفي إسناده جهالة، وتكلم فيه جماعة من أهل العلم، انظر: ((الأحكام الوسطى)) لعبد الحق (١٧١/٢) و((المحلى)) لابن حزم (٢٣٤/٥) و((كفاية المستقنع)) (١/ ٣٧٧) و((تنقيح التحقيق)) (١٤٣٥/٢) و((البدر المنير)) (٢٩٤/٥) و((التلخيص الحبير)) (٣٤٦/٢).

(٣) ((سنن أبي داود)) (١٠٩/٢ رقم ١٥٩٩) من طريق عطاء بن يسار عن معاذ رضي الله عنه .

والحديث رواه ابن ماجه (١/ ٥٨٠ رقم ١٨١٤) والحاكم (٣٨٨/١) وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار من معاذ فإني لا أتقنه. وقال الترمذي في ((جامعه)) (٥٨٢/٤): عطاء لم يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم الموت، مات في خلافة عمر. اهـ. وانظر ((كفاية المستقنع)) (١/ ٣٦٧).

242