Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Penerbit
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)).
رواه أحمد(١) وأبو داود(٢) والترمذي(٣).
٥٨٠- وقال: «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسٍ ذَوْدٍ(٤) من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦) عن جابرٍ .
٥٨١- وأحمد(٧) والبخاري(٨) عن أبي سعيد.
٥٨٢- وقال: ((إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني: في الذهب (ق١/٤٧) حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا(٩) وحال عليها الحول ففيها
(١) ((المسند)) (١/ ٩٢) عن علي رضي الله عنه .
(٢) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٤).
(٣) ((جامع الترمذي)) (١٦/٣ رقم ٦٢٠).
والحديث رواه النسائي (٥/ ٣٧ رقم ٢٤٧٦، ٢٤٧٧) أيضًا.
(٤) الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما؛ لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكورًا كانت أو إناثًا. ((النهاية)) (١٧١/٢).
(٥) ((المسند)) (٣/ ٢٩٦).
(٦) ((صحيح مسلم)) (٢ / ٦٧٥ رقم ٩٨٠).
(٧) ((المسند)) (٦/٣، ٣٠، ٦٠، ٧٤، ٨٦).
(٨) ((صحيح البخاري)) (٣/ ٣١٨ - ٣١٩ رقم ١٤٠٥ وأطرافه: ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤) ورواه مسلم أيضًا (٢/ ٦٧٣ - ٦٧٥ رقم ٩٧٩).
(٩) كتب بالحاشية (قوله: ((عشرون دينارًا)) لعلها رواية، ففي كتب الفقه عشرون مثقالًا وإلا خمسة وعشرون دينارًا وسبعا دينار وتسع دينار. فتأمل).
241