123

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Penyiasat

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

وأبو داود(١).

١٨٥ - وقال عمار: ((أجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت في الصعيد، وصليت، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرُّصْغَين)). رواه الدارقطني(٢).

١٨٦ - وفي روايةٍ: ((أنه أمره بالتيمم للوجه والكفين)). رواه الترمذي(٣) وصححه.

١٨٧- وقال: ((إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماءَ عشر سنين، فإذا وجد الماءَ فليمِسَّهُ بشرتَهُ؛ فإن ذلك خير)). رواه أحمد(٤) والترمذي(٥) وصححه.

١٨٩- وقال لأبي هريرة - حين قال له: كرهتُ أن أجالسك وأنا

(١) ((سنن أبي داود)) (٨٩/١ رقم ٣٢٧).

(٢) ((سنن الدارقطني)) (١٨٣/١ رقم ٣٣) والحديث في ((الصحيحين)): ((صحيح البخاري)) (٥٤٣/١ رقم ٣٤٧) و((صحيح مسلم)) (١/ ٢٨٠ رقم ٣٦٨) بنحوه.

(٣) ((جامع الترمذي)) (٢٦٨/١ - ٢٦٩ رقم ١٤٤) عن عمار بن ياسر.

(٤) ((المسند)) (١٥٥/٥، ١٨٠) عن أبي ذر.

(٥) ((جامع الترمذي)) (١/ ٢١١ - ٢١٢ رقم ١٢٤) والحديث رواه أبو داود (١/ ٩٠ - ٩١ رقم ٣٣٢) والنسائي (١٧١/١ رقم ٣٢١) أيضًا، وصححه ابن خزيمة (٣٢/٤ رقم ٢٢٩٢) وابن حبان- موارد الظمآن (١٠٩/١ - ١١٠ رقم ١٩٦ - ١٩٨)- والحاكم (١٧٦/١ - ١٧٧) وقد اختلف في إسناده، انظر: ((نصب الراية)) (١٤٨/١ - ١٤٩) و ((فتح الباري)) لابن رجب (٢٦٠/٢ - ٢٦١) و((التلخيص الحبير) (٢٧٠/١- ٢٧١).

123