122

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Penyiasat

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Penerbit

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Usul Fiqh

السُّؤالُ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب- على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده)). رواه أبو داود(١) والدارقطني(٢).

١٨٢ - وعن عمرو بن العاص أنه لما بُعث في غزوة ذات السلاسل قال: ((احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليتُ بأصحابي الصبحَ، فلما قدمنا على رسول اللَّه ﷺ ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟. فقلت: ذكرتُ قولَ اللَّه - تعالى -: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. [النساء: ٢٩] فتيممت ثم صليتُ. فضحك رسول اللّه ﷺ ولم يقل شيئًا)). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) والدارقطني(٥).

١٨٣ - وقال: «جُعلت الأرضُ كُلُهَا لِي ولأمتي مسجدًا وطهورًا (ق١٦/ ٢) فأينما أدركَتْ رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره)). رواه أحمد(٦).

١٨٤ - وقال ﷺ في التيمم: ((ضربة للوجه والكفين)). رواه أحمد(٧)

(١) ((سنن أبي داود)) (٩٣/١ رقم ٣٣٦) عن جابر بن عبد الله تصحيح إرساله، ونقل عن الإمام أبي بكر بن أبي داود أن المتصل ليس بشيءٍ، وأن الصحيح المرسل..

(٢) ((سنن الدارقطني)) (١٨٩/١ - ١٩٠ رقم ٣) وضعف أحد رواته، وأشار إلى تصويب إرساله.

(٣) الإمام أحمد (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤).

(٤) ((سنن أبي داود)) (١/ ٩٢ رقم ٣٣٤).

(٥) ((سنن الدارقطني)) (١٧٨/١ رقم ١٢).

(٦) ((المسند)) (٢٤٨/٥) عن أبي أمامة تصحيح إرساله، ونقل عن الإمام أبي بكر بن أبي داود أن المتصل ليس بشيءٍ، وأن الصحيح المرسل. ، وصحح إسناده المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١٤٩/١).

(٧) ((المسند)) (٢٦٣/٤) عن عمار رضي الله عنه.

122