64

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
١٧٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الغنم السائمة، يعني: لأهل الذمة؟ قَالَ: الغنم السائمة ليس فيها من أموالهم شيء، حتى تكون للتجارة.
قَالَ عبد الملك: قَالَ لي هذا غير مرة: إذا كانت سائمة فليس فيها شيء، حتى تكون للتجارة.
١٧٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا مر بغنم للتجارة؟ قَالَ: يعشرها، قَالَ: وسألت أبا عبد الله عن مواشي أهل الذمة أيضا قَالَ: ليس فيها شيء إذا كانت سائمة.
١٧٩ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بن زياد قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله عن مواشي أهل الذمة وأرضهم.
فأتى الجواب: إن كانت أرض صلح فعليه ما صولحوا عليه، وليس في مواشيهم شيء.
١٨٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: ليس في مواشيهم شيء إذا كانت سوائم، وإن كانت للتجارة تضاعف عليهم، مثل المال.
باب نصارى بني تغلب في هذا الباب
١٨١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن حاتم بن

1 / 67