63

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
قلت لأبي عبد الله: مثل لفظ صالح: فإن كان مع النصراني خمر وخنازير، كيف يصنع بها؟ قَالَ حنبل: لها، قَالَ عمر، ﵁: ولوهم بيعها.
وقد قَالَ بعض الناس: تقوم عليهم، وهو قول شنيع، ولا أراه يعجبني
باب في مواشي أهل الذمة
١٧٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: ليس على أهل الذمة في نخلهم، ولا في مواشيهم، ولا زرعهم، ولا كرومهم صدقة.
إنما الصدقة على المسلمين؛ طهرة لهم.
قَالَ في كتاب أبي: وكذلك قَالَ مالك.

1 / 66