Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
23

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
قَالَ: «يهودانه وينصرانه» إن معناه: أن يدفن في مقابر المسلمين. قَالَ أبو بكر: أحسب أن الحسن سمعها من عبد الكريم حفظا، وما سمعته أنا من عبد الكريم فهو من كتابه، والمعنى واحد، إلا أن اللفظ الذي سمعته أنا هو الصواب. باب مسلم تزوج نصرانية على ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم وما كان من أنثى فهي مشركة للمرأة ٦٠ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على أنه ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم، وما كان من أنثى، فهي مشركة؛ يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية؟ . قال: يجبر كل هؤلاء، من أبى منهم، على الإسلام؛ لأن آباءهم مسلمون؛ لحديث النبي، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه»، يردون كلهم إلى الإسلام.

1 / 26