Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
22

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
٥٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: قلت لأبي: اشترى رجل عبدا نصرانيا، أو يهوديا، وليس معه أبواه، يجبر على الإسلام؟ قَالَ: يعجبني ذلك إذا لم يكن معه أبواه. باب الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلام ٥٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن يحيى الكحال، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الصبي يخرج إلى أبويه وهما نصرانيان؟ قَالَ: هو مسلم، قلت: فإن مات، يصلي عليه المسلمون؟ قَالَ: نعم. باب الذميين يجعلون أولادهم مسلمين ٥٨ - أَخْبَرَنِي عبد الكريم بن الهيثم العاقولي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في المجوسيين يولد لهما ولد، فيقولان: هذا مسلم. فيمكث خمس سنين ثم يتوفى؟ قَالَ: ذلك يدفنه المسلمون. ٥٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن العباس بن إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الكريم بن الهيثم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الصبي المجوسي يجعله أبوه وأمه مسلما ثم يموت، أين يدفن؟

1 / 25