Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
104

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
٢٩٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: سألت إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ: يعني: لسفيان: ما ترى في مشاركة النصراني؟ قَالَ: أما ما يغيب عنك فما يعجبني. قَالَ أحمد: حسن ٢٩٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي عبد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، قَالَ إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي، أو النصراني، فكانت الدراهم مع المسلم الذي يتصرف بها في الشراء والبيع، فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيها؛ لأنهما يرابيان. قَالَ عبد الله: سألت أبي، فقال مثل قول إياس ٢٩٤ - أَخْبَرَنَا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قَالَ: حَدَّثَنَا العباس بن محمد بن موسى الخلال، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله، في المسلم يدفع إلى الذمي مالا يشاركه، قَالَ: أما إذا كان هو يلي ذلك فلا، إلا أن يكون المسلم يليه ٢٩٥ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ عمي: ما أحب مخالطته لسبب من الأسباب في الشراء والبيع. قَالَ أبو بكر الخلال: يعني: المجوسي، لأن عصمة بين ذلك ٢٩٦ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله، قَالَ: أما المجوسي فما أحب مخالطته ولا معاملته ٢٩٧ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، وفي موضع آخر: سألت عمي، قلت له: ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟

1 / 107