Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
103

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fikah
باب في شركة أهل الذمة ٢٨٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يشارك اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يشاركهم، ولكن يلي هو البيع والشراء، وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. ثم قَالَ أبو عبد الله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ [آل عمران: ٧٥] ٢٩٠ - أَخْبَرَنَا الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ في شراكة اليهودي والنصراني: أكرهه، إلا أن يكون المسلم الذي يلي الشراء والبيع ٢٩١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر وأبو طالب، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، المعنى واحد، وهذا لفظ الأثرم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مشاركة اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يشاركهم، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، يكون هو يليه لأنه يعمل بالربا

1 / 106