119

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Penyiasat

محمد صبحي الحلاق

Penerbit

دار الندى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah

2 الباب الثاني باب الخلع

و إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة

Halaman 188