118Adilla Radiyyaالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHPenyiasatمحمد صبحي الحلاقPenerbitدار الندىNombor EdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFikahويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة و إذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه و لا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيرهHalaman 187SalinKongsiTanya AI