363

Adab Qadi

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Penerbit

مكتبة الصديق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية/الطائف

Wilayah-wilayah
Iran
وتابعه على جواز الحجر على المفسد أبو يوسف ومحمد إلا أنهما قالا: إن باع في الحجر شيئًا نظر الحاكم، فإن رأى صلاحًا أنفذه وإلا أبطله، وقال الكوفي: الحجر على الحر باطل، هذا مع قوله أن الصغير إذا بلغ وكان مصلحًا لماله دفع القاضي إليه ماله، وأطلق حجره، وإن كان مفسدًا لماله لم يطلق الحجر عنه بعد البلوغ حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، ثم يطلق، وإن باع قبل أن يطلق عنه حجره، أو أقر لإنسان، أو أقر بدين جاز، وخالفه في

2 / 433