362

Adab Qadi

أدب القاضي لابن القاص

Editor

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Penerbit

مكتبة الصديق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية/الطائف

Wilayah-wilayah
Iran
[٦٥] باب: وجوب الحجر
(٤٧٧) اتفق الجميع على جواز حجر المعتوه والصغير، واتفق الشافعي والكوفي على أن الحجر واجب على المفلس بديون الناس، إذا رفع إلى القاضي وطلب الغرماء حجره.
(٤٨٧) واختلفا في حجر المفسد لماله، فقال الشافعي: يحجر القاضي عليه ماله، ويجعله في يد ثقة ينفق عليه بالمعروف، وما فعل في ماله بعد الحجر من بيع، أو هيبة، أو غيره، فباطل كله. إلا الوصايا والتدبير قلته في الوصايا والتدبير على قوله تخريجًا.

2 / 432