237

Adab Qada

Genre-genre

============================================================

وجهان ، فإن قلنا : لا يتحالفان، فلا كلام ، وإن قلنا : يتحالفان ، فسببه أنه أمر يتعلق يانشاء الولي ، وإقراره مقبول فيه ارد اليمين على الولي ا: 214 - فلو ادعى الولي على إنسان حقا ، لا يتعلق يانشائه ، كاتلاف شيء من مال الصبي، فأنكر المدعى عليه، فطلب(1) يمينه، فنكل، هل يخلف الولي؟

المذهب أنه لا يخلف ، ولا يقضى على المدعى عليه بالنكول ، بل يؤخر الأمر إلى بلوغ الصبي ليحلف() أو ينكل : وقال بعض أصحابنا تفريعا على هذا المذهب : إذا كان الولي لا يحلف لو نكل المدعى عليه، فلا معنى لعرض اليمين على المدعى عليه الآن ، لأنه لا يعجز(2) عن النكول ، بل يؤخر عرض اليمين بالكلية إلى بلوغ الصبي :.

والأصح أن للولي عرض اليمين على المدعى عليه ، (وإن)(4) قلنا : لا يحلف الولي لو تكل المدعى عليه ، وفائدة عرضها عليه ، (إن جاز)(6) رجاء إقراره خوفا من اليمين.

وذهب بعض أصحابنا إلى أن اليين ترد على الولي ، إذا نكل المدعى عليه بالإتلاف ، فيحلف الولي ويأخذ الصبي: (1) اللفظ في نسخةف : وطلب، أي طلب الولي يمين المدعى عليه ى نجةف: فيحلف (4) العبارة في نخةف : لثلا يمجر (4) في الأصل : فإن ، وجاء في الهامش : لمله : وإن . وهو الأصح، وفي نسخة ف : وإن (5) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل

Halaman 237