============================================================
حصل بنقسه، من غير علاج، فدعواه العلاج (خلاف)(1 الظاهر فيقتل: المسآلة الخامسة -( الصبي وسهم المقاتلة]: 212 - لو طلب صبئ من صبيان المرتزقة سهما من سهم المقاتلة ، وذكر آنه احتلم ، فالقول قوله ، فيحلف ويأخذ ، فإن2) تكل حكم عليه بالنكول ، ولم يعط السهم ، قاله صاحب "التلخيص،(2).
وقال الشيخ آبو زيد(1) وغيره : (34 / ب ] إذا احتمل دعواة الاحتلام ، قبل قولة من غير يمين ، وأعطي سهم المقاتلة ، ومن الأصحاب من وافق صاحب "التلخيص"، وقال : لا يقبل قوله من غير يمين فعلى هذا إن حلف آخذ ، وإن نكل فيه وجهان، أحدهما : يعطى السهم، والثاني : لا يعطى(2).
المسآلة السادسة - ا بيع مال الطفل): 213 - الولي إذا باع مال الطفل في موضع ، يجوز له بيعة ، ثم وقع نزاع بينه وبين المشتري في قدر الثن ، أو صفته أو آجله، هل يتحالفان؟ فيه (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : غير (4) اللفظ في نسخةف : وإن (3) هو ابو العباس، أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص الطبري الفقيه الشافعي، وقد تقدمت ترجمته لي فحة 207، وانظر: الروضة :12 /49 (4) ابو زيد ، عمد بن أحمد بن عبد الله بن ممد الفاشاني المروزي الشيخ الجليل ، أجمع الشاس على زهده وورعه وكترة عله وجلالته في العلم والدين، ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي، كان فقيرا في صغره ، حسن المنظر فأقبلت عليه الدنيا، وجاور بمكة وحدث فيها بصحيح البخارى ، ولد سنة 201ه، وتوفي سنة 27ه برو (انظر : طبقات الشافعية الكبرى 21/2، طبقات الفقهاء : 115، وفيات الأعيان : 245/2 ، العقد الثين : 1/ 297 النجوم الزاهرة: /141 ، البداية والنهاية: 299/11، تهذيب الأسماء: 224/2 5) انظر: الروضة : 12 /49.
Halaman 236