212

Adab Qada

Genre-genre

============================================================

ثم إن الشافعي رضي الله عنه نص أن البائع يحلف إنه باعه بريأ من هذا العيب(1)، قال المزني : بل يحلف إنه باعه وأقبضه بريا من العيب ، لجواز أن يكون العيب حدث بعد البيع وقبل القبض(1)، فيستحق المشتري به الرد .

أجاب أصحابنا عن هذا() بأن الشافعي أراد ما إذا ادعى المشتري أنه باقه إياه، (وبه)(4) العيب ، فيكفيه الحلف على نفي الدعوى فقط ، لأن المشتري لم يدع حدوئه بعد العقد، حتى يحتاج البائع إلى نفيه باليمين: 182 - ولو كان في يده عين فادعاها خارج، فقال مجيبأ : ما يستحق علي تسليمها ، أو لا يلزمني تسليمها ، فأقام المدعي بينة بالملك له : (قال القاضي حسين : يجب التسليم إليه، للشهادة بالملك له)(5).

قال الإمام : هذا مشكل ، لأن ذا اليد يقول : صدق الشهود ، هي ملكه، ولكن لا يلزمني التسليم ، لاحتال كونها في يده مستأجرة، أو مرهونة، فلا يلزمه التسليم(1).

وهذا يلتفت على ما لو صرح الداخل بأنها في يده باجارة، هل القول قوله ؟ أو قول المالك ؟ فيه خلاف ، فإن قلنا : إن القول قول المالك ، فيلزم الداخل إقامة البينة على رهن أو أجارة، إن كان يدعيه .

وقال الشيخ القفال والفوراني بعده : طريقه في الجواب أن يقول للحاكم: (1) الام : 1314 .

(2) حتصر المزني : 2 19،7- 191.

(4) العبارة في نسخة ف : عن هنه المسألة (4) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط م الأصل: (5) ما بين القوسين من هامش الأصل، وبعدها : صح: (2) انظر: الروضة : 12 /22.

212

Halaman 212