============================================================
بالدين(1)، ومسائل الإقرار معروفة ، فلتطلب من بابها ، والكلام ههنا في إقرار يؤاخذ المقر به.
الإقرار المركب ]: 176 - ولو قال : استحق في ذمته آلفا من قرض، فقال المدعى عليه مجيبا : يستحق علي ألفأ، ولكن من ثمن مبيع، أو قية متلف، هل يستحق الألف ؛ فيه وجهان، الأصح نعم .
القسم الثاني : (الإنكار) (2): 177 - وصورته آن يدعي عليه عشرة دراهم مثلا ، فإذا قال مجيبا : لا تلزمني هذه العشرة، ولا شيء منها ، أو لا يلزمني تسليم عشرة دراهم إليه، ولا شيء منها ، أو ما(2) يستحق علي عشرة دراهم ، ولا شيئا منها ، فكل ذلك جواب صحيح ، ولا بد أن نقول في الجواب : ولا شيئا منها على الأصح.
وقال القاضي حسين : لا يحتاج المنكر في الإنكار أن يقول : ولا شيء منها، بل ذلك [1/29) يكون في اليمين .
وليس بصحيح، لأن مدعي العشرة مدع بكل جزء منها ، فلا بد من نفي جميع ما يدعي عليه، أو الإقرار بجميعه، أو إنكار بعضه، والإقرار ببعضه1.
(1) العبارة في تسخة ف : وهكنا إذا ادعى الإبراء في الدين (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الإقرار، وهو خطا (4) في نسخة ف : لا (4) وهو ما آيده التووي رحمه الله تعالى . (انظر : الروضة: 20/12) أدب القضاء (14)
Halaman 209