208

Adab Qada

Genre-genre

============================================================

"التلخيص": يخلف ، لأنه لو أقر بأن لا دعوى له عليه بريء.

وقال الشيخ الإصطخري والقفال (وغيرهما)(1): لا يخلف لأنه منكر دعواه: فباذا ادعى آنه أبراه ، فقد ادعى الصلح على الإنكار، فلا تسمع دعواه، ولوقال المدعى عليه : أبرأني من هذا المسال المدعى به ، فهو إقرار به على الذهب الصحيح: وحكى الهروي قولا عن ابن القاص : آنه ليس بإقرار، فإذا قلنا : إنه إقرار، فلو قال : يخلف أنه ما أبرأني منه ، فالمذهب أنه (لا يطالبة به) (2 يحلف المدعي: وقال القاضي حسين : بل يقال له : أد المال إلى المدعي ، ثم ايع البراءة ، فإنها دعوى جديدة، ولو قال المدعى عليه، والمدعى به عين، اشتريت منه هذه العين، فهذا اعتراف له بالملك، فإن كانت له بينة حاضرة، لم تزل يده على أحد الوجهين ، وهو مذهب الصيدلاني، بل تسمع البينة في الحال بالشراء ، وعند القاضي حسين تزال يذه في الحال، وللمدعي أن يقول (له(2). انتهت الخصومة ياقرارك لي ، فسلم إلي ، ثم افتتح مخاصمة ودعوى(2).

فعلى مذهب الصيذلاني ، لو قال : لا تزيلوا يدي ، وأمهلوني ثلاثة أيام لأقيم البينة على الشراء ، فلا خلاف أنه لا يمهل ، وهكذا في دعوى الإبراء (1) الكلمة من عندي، وفي الأصل : وغيرها . وهو تصحيف ، والكلمة ساقطة من نسخةف (2) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : لا يطالب به (4) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وهو ساقط من الأصل : (4) البارة في نخةف : ثم افتتح خصومة خاصة ودعوى

Halaman 208