============================================================
وأهل الثقة والأمانة (والتعفف)(1) والبعد عن الطمع .
الكاتب]: 42 - السادس : يختار له اتخاذ كاتب عاقل فاضل أمين عدل ، عارف() بصناعة الشروط ، (وكتابة)(2) السجلات، ووضع الأحكام وترتيبها، جيد الخط، حسن الضبط، بعيدا عن الطمع ، وإن كان فقيها كان أشد استحبابل4).
القضاء في المسجد] : 43 - السابع : نص الشافعئ رضي الله عنه على (4) أنه يكره له الجلوس لفصل القضاء في المسجد قصدا واعتمادا لذلك، ونص في موضع على آنه لا يستحب(1)، فمن الأصحاب من قال : لا يكره على هذا النص الثاني، والمشهور في مذهبنا الكراهة ، إلا أنه لا خلاف في أنها كراهة تنزيه(8).
ثم إن كان في المسجد لغير فصل الحكومات ، فاتفقت عنده خصومة أو خصومات، فصلها بين آربابها بغير كراهة قولا واحدا.
(1) اللفظ من تسخة ف ، وفي الأصل : التنع، بفتحتين من قبعت به قتما من باب تعب ، (المصباح المنير، باب قنع) (4) في نسخةف : عارف (2) اللفظ من تسخة ف ، وفي الأصل : كتب.
(4) ختصر المزني :242/5، الأم : 216/6 ، المهنب : 294/2، الحاوي : 12/ق 63 ب خطوط .
(5) لفظ : على مكرر مرتين في الأصل 5 الام، له :201/6.
(4) نهاية المحتاج: 8 /452 ، مغني الحتاج:4 /290، الأم : 201/6 ، المهذب : 294/2، عختصر المزني : 241/5، أدب القاضى، الماوري: 205/1.
Halaman 109