Abu Hanifa dan Nilai Kemanusiaan dalam Mazhabnya
أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه
Genre-genre
وهذه مسألة جواز الانتفاع بالشيء المرهون أو عدم جوازه، وهي مسألة تجري كثيرا في حياتنا العملية، وقد أتى فيها ابن أبي شيبة بحديثين؛ هما: حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة أن النبي
صلى الله عليه وسلم
قال: «الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته.» والثاني رواه وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: «الرهن محلوب مركوب.» ثم ذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به.
وجملة ما ذكره الشيخ الكوثري هنا، هو أن انتفاع المرتهن بما رهن لديه كان جائزا أولا، ثم نسخ بعد ذلك بتحريم الربا، وبتحريم كل قرض جر منفعة؛ ولهذا نجد كثيرا يخالفونه من الصحابة والتابعين.
فهذا الإمام البيهقي يروي في «السنن الكبرى» أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم، ورهنني فرسا ركبتها أو أركبتها، فقال له: «ما أصبت من ظهرها فهو ربا.» والشعبي؛ وقد روى عن أبي هريرة حديثا في جواز الانتفاع بالرهن، نراه يقول بعد: لا ينتفع من الرهن بشيء. وكذلك يقول في رجل ارتهن جارية فأرضعت له: يغرم لصاحب الجارية قيمة إرضاع اللبن. ومثل هذا كان من شريح القاضي، حين سئل عن رجل ارتهن بقرة فشرب من لبنها، فقال: ذلك شرب الربا.
22
إذا، يكون حديث جواز الانتفاع بالرهن منسوخا بما ذكرنا؛ وإلا لما خالفه في العمل والإفتاء هؤلاء وغيرهم. ثم هو - كما يقول الطحاوي وابن عبد البر - ترده أصول مجمع عليها، وآثار لا يختلف في صحتها.
23
ويدل على نسخه أيضا حديث ابن عمر (البخاري في أبواب المظالم) الذي فيه: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. (8)
هذا وننتهي من هذا الاستعراض بذكر المسألة المعروفة «ببيع المصراة» وهي البقرة (مثلا) التي يحبس البائع لبنها في ضرعها أياما ليظن المشتري أنها غزيرة اللبن. وقد روى ابن أبي شيبة فيها حديثين هما: (أ) «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر.» (ب) «من اشترى مصراة فهو فيها بخير النظرين، إن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر.»
Halaman tidak diketahui