المظنونة أي ما يكتفى فيه بالظن فيلزم من ذلك أن يكون اجزاء تلك الركعة ومنها الهيئة التركيبية إذ هي جزء منها مظنونية بذلك المعنى إذ لا معنى لكون الكل مظنونيا والجزء مقطوعا الا ان يكون وقع في الجزء طلب سوى مطلوبيته في ضمن الكل فان قلت غاية ما ثبت مما ذكرت المطلوب الركعة المظنونة في صورة خاصة لا (مط) وهي ما إذا تعلق الظن بنفس الركعة اما إذا تعلق بجزئها خاصة فلا بل المطرح الركعة المقطوع بها وذلك لان مقتضى ما دل على وجوب تحصيل اليقين باتيانها (مط) خرج منه الصورة الخاصة المذكورة وبقي الباقي تحت الاطلاق قلت قد عرفت من المفهوم الموافق الاكتفاء بالظن فيما إذا تعلق بالجزء خاصة بطريق أولى ولو ضايقت عن ذلك نقول أقصى ما دل على وجوب تحصيل اليقين لعله محل تأمل بعد ملاحظة أمور وهي ان (الش) جواز الاكتفاء بالظن بالركعة (مط) أي سواء أمكن تحصيل البراءة اليقينية أم لا وسواء وقع الاهتمام التام في تحصل اليقين وتحفظ النفس في الضبط أم لا كما هو (ظ) النص والفتاوى وان الركعة المطلوبة يكون على جزئين قطعي وظني ويتخير المكلف بينهما (مط) الا إذا اتفق تعلق الظن بجزء منها فتعين (ح) القطعي ولا يخفى انه بعيد غاية البعد مع أن تحصيل القطع غير ممكن لأنه ان أتى بالمظنون يلزم زيادة جزء في الصلاة مع أن المطلوب عدم الزيادة في مثل الركوع والسجدتين وغيرها ولو أبطل الصلاة واستأنف لم يكن المطلوب منه (ح) خصوص القطعي بل يكون مخيرا انتهى قلت لا يخفى ما في هذه الكلمات اما ما ذكر من أن معنى حجية الظن في الركعة حجيته في الاجزاء فهو مم غاية المنع إذ غاية الأمران معنى ذلك حجية الظن المتعلق بالاجزاء في ضمن الكل لا ما إذا كان بعضها مقطوعا وبعضها مظنونا بحيث لا يكون الظن الا متعلقا بالاجزاء ولذا عدل عن هذا الوجه في جواب قوله فان قلت وتمسك بالفحوى المتقدمة وكذا ص الجواهر (أيضا) عدل بقوله اللهم (الخ) وبالجملة فلا وجه لهذا الاستدلال أصلا واما ما ذكره من منع وجوب تحصيل اليقين الذي يمكن ان يجعل وجها مستقلا في المسألة على حجية الظن ففيه ما لا يخفى إذ العقل القطعي حاكم بوجوب تحصيل القطع بالامتثال بعد القطع بالتكليف والشاهد الذي ذكره من عدم الفرق في حجية الظن المتعلق بالركعة بين امكان تحصيل القطع وعدم وتحفظه وعدمه لا شهادة فيه على اعتبار الظن في الأفعال غايته ان الظن في الركعات حجة (مط) واستبعاده الفرق استبعاد لغير البعيد ثم إن ما ذكره من أن المكلف مخير بين الركعة المقطوعة والمظنونة فيه ما لا يخفى إذ ليس هذا من التخيير في شئ بل هو مكلف بالقطع أولا لا ومع عدم امكانه حين العمل يتعين العمل بالظن لا انه مخير من الأول بينهما نعم غاية الأمر انه لا يجب عليه بل لا يجوز ابطال الصلاة والاتيان بالمقطوعة ولا يكون هذا تخيرا كما لا يخفى مع أنه على فرضه لا يثمر في حجية الظن في الأفعال وما ذكره من أن تحصيل القطع غير ممكن إلى اخره فيه (أيضا) ما لا يخفى إذ مجرد احتمال الزيادة لا يضر بعد جريان الأصل وحصول القطع الظاهري مع أنه يمكن تحصيل القطع بابطال الصلاة والإعادة ثم لا يخفى ان هذا الوجه الذي استفيد من كلامه وقلنا إنه وجه مستقل من عدم الدليل على اعتبار تحصل اليقين غير ما نقلنا عنه سابقا من دعوى صدق الامتثال بالظن والفرق ان مبنى هذا الوجه على منع وجوب تحصيل القطع بالامتثال ومبنى السابق على دعوى صدقه على الظني وان كان يعتبر القطع يعنى يعتبر القطع بالامتثال لكنه يحصل بالظن بالاتيان فتدبر وكيف كان لا وجه للاعتناء بهذه الوجوه ولو في مقام التأييد ولعمري ان التشبث بأمثالها يوهن المطلب جدا الخامس ما ذكره في (لف) في باب القضاء من أن الصلاة عبارة كثيرة الأفعال والتروك فالمناسب لشرعها الاكتفاء بالظن (مط) والا كانت معرضة للفساد بكل وهم ولعل المراد مراده من ذلك التمسك بالعسر والحرج لولا حجية الظن ويمكن ان يريد غيره وفيه أنه ان أراد وجها غير العسر فلا دليل على أن مجرد العرضة للفساد يقتضى حجية الظن مع أنه مم إذ الغالب حصول القطع بالمطلب وعلى فرض الشك والظن لا يتعين حجية الظن بل يكفى الرجوع إلى حكم الشك واجراء حكمه على الظن (أيضا) كما هو (الظ) من أدلة الشك بعد التجاوز وقبله وبالجملة فمع جعل (الش) حكما للشك من البناء على الاتيان إذا كان بعد التجاوز فلا محذور وإن لم نقل بأعميته من الظن فضلا عما لو قلنا بذلك وذلك لان الغالب حصول الشك مع أن الظن إذا كان على وفق البطلان فالمحذور في حجيته أشد وان أراد من ذلك التمسك بالعسر والحرج كما عن الذكرى (أيضا) التمسك به حيث قال إن تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر ورفعا للحرج والعسر وتمسك به (أيضا) في حاشية (ك) ففيه ما أورده عليه في (ض) والمستند من أنه لا عسر الا مع الكثرة ومعها يرتفع حكم الشك قلت بل يصدق كثرة الشك قبل أن يصل إلى حد العسر والحرج لكن اعترض بعض الأفاضل على الرياض بان الكثرة المرتفع معها حكم الشك هل الكثرة اللاحقة للانسان من قبل الشيطان كما هو المصرح به في اخبار كثير الشك لا الكثرة العارضة لمتعارف الناس إذ لو بنى على عدم اعتبار الظن فلما يسلم انسان من كثرة السهو التكاثر مظنوناته بالنسبة إلى ما مضى من أفعاله فإذا فرض الحاق تلك الظنون بالشك كما هو الأصل فالمكلفون كلهم داخلون تحت كثير السهو والمفروض انه لا سهو مع الكثرة فيلزم طرح أدلة الشكوك انتهى قلت نمنع تحقق الكثرة المتعارف الناس بل الغالب حصول اليقين بالامتثال كما لا يخفى ومع فرضه (أيضا) لا يلزم حجية الظن غاية الأمران لا يدخل تحت أدلة كثير الشك لكنه يرجع إلى أدلة الشكوك ومعه يرتفع الاشكال والعسر والحرج كما لا يخفى مع أن الظن قد يكون متعلقا بترك ركن أو زيادته بعد تجاوز المحل فعلى حجيته يلزم العسر والحرج بل من المعلوم اجراء حكم الشك عليه وعدم الاعتناء باحتمال عدم الاتيان سواء كان ظانا أو شاكا أو محتملا إذا كان بعد تجاوز المحل أسهل من القول بحجيته كما لا يخفى نعم لو كنا نحكم ببطلان الصلاة بمجرد الاحتمال كان الامر كما ذكر فلا ينبغي الركون إلى أمثال هذه الأمور في مثل الأحكام الشرعية فإنها من قبيل الاشتباهات في الموضوعات الاختلافات في الانظار بالنسبة إلى الأدلة فتدبر السادس ما تمسك به
पृष्ठ 10