الوحيد في حاشية (ك) من اخبار الرجوع إلى الإمام والمأموم واخبار حفظ الصلاة بالحصى والخاتم وبحفظ الغير ونحو ذلك وفيه ما عرفت سابقا السابع ما عنه (أيضا) من التمسك بالموثق كالصحيح عن الصادق (ع) قال فيمن اهوى إلى السجود وشك في الركوع قال قد ركع بتقريب ان ظاهره البناء على الظن وترجيحه على الأصل وهو قاعدة عدم تجاوز المحل وفيه ما لا يخفى لامكان دعوى تجاوز المحل بالهوى للسجدة وامكان حمله على كثير الشك مع أنه لا اشعار في الخبر بحجيته الظن الثامن ما عنه (أيضا) من التمسك برواية إسحاق بن عمار إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير الركوع وفيه ما عرفت من أن المراد منه الشك بعد النزاع فلا دخل له بالمقام مع أن فيه النظر من وجوه أخر التاسع ما ذكره بعض الفضلاء من دليل الانسداد قال بعد الاعتراض على الرياض بما ذكر سابقا من رد العسر والحرج و (ح) يمكن تقرير الدليل المذكور يعنى العسر والحرج بان في الأغلب باب العلم مسند في الصلاة بالنسبة إلى الأفعال الماضية فان بنى في المظنونات والمشكوكات والموهومات على إهمال أدلة الشكوك لزم طرح تلك الأدلة بالكلية وان بنى فيها على اعمال تلك الأدلة الزم المخالفة القطعية كثيرا فلا بد ان يعمل بالظن وفى المشكوكات بأدلة الشكوك دفعا لهذا المحذور ثم قال والانصاف ان هذا الدليل مؤيد قوى لاعتبار الظن في الأفعال وان كان الاستدلال به مستقلا لا (يخ) عن اشكال نظرا إلى امكان ان (يق) بأنه لا يلزم من الرجوع إلى أدلة الشكوك محذور لان أغلب تلك الظنون موافقة للقواعد المقررة واما الظنون المخالفة لها فلا يلزم من طرحها والعمل في مواردها بأدلة الشكوك محذور فتأمل انتهى قلت إذا أمكن دفع المحذور بهذا الوجه فلا يكون مؤيدا (أيضا) كما لا يخفى والأولى ان (يق) ان البعض الظنون لا يرتفع من حجيتها محذور لأنها موافقة لأدلة الشكوك فلا يتفاوت الحال في الحكم بحجيتها والحكم بالرجوع إلى أدلة الشكوك كما الظن بالاتيان بعد تجاوز المحل والظن بالعدم مع بقاء المحل وأمثالها ولا يلزم من الرجوع إلى أدلة الشكوك في البقية محذور مع أن هذا العلم الاجمالي الذي يدعيه مم من أول الأمر وعلى فرضه لا يضر لان غاية الأمر انه يعلم أن رجوعه إلى أدلة الشكوك في هذا اليوم على خلاف الواقع أو اليوم الآتي أو بعض الأيام الأخر الآتية ومثل هذا العلم الاجمالي في جميع الموارد بل يمكن ان يقال إن الفقيه يعلم اجمالا ان كثيرا من فتاويه المثبتة في كتابه مثلا مخالفة للواقع إذ لا يمكن ان يكون كل فقيه معتقد الحقية جميع ما أفتى به وكونه هو المصيب دون سائر الفقهاء مع كثرة الاختلافات في الوقايع هذا مع أن انسداد باب العلم ممنوع مع امكان دفع المحذور بوجه آخر غير حجية الظن مع امكان دعوى العلم بمخالفة الواقع في بعض ظنونه (أيضا) فتدبر العاشر النبوي المتقدم إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه ودعوى انجبار ضعفه بالشهرة والاجماع المنقول وان دلالته واضحة (كما ترى (ظ)) وفيه أن الشهرة الجابرة ما كان استناديا لا مجرد المطابقة مع عدم الاستدلال به الا من بعض متأخري المتأخرين ثم على المختار من عدم الاعتبار بالظن في الأفعال فالمرجع أدلة الشكوك واجراء حكم الشك عليه لما عرفت سابقا من أن المراد من الشك في الاخبار هو الأعم من الظن والوهم فإن كان في المحل إلى به وان كان ظانا بالاتيان وان تجاوز مضى وان ظن العدم وان ظن زيادة الركن لم يعتن به وان ظن ترك سجدة أو تشهد لا يجب عليه القضاء ولا سجدة السهو إلى غير ذلك وهنا أمور الأول قال في الرياض واعلم أن على المشهور من جواز الاعتماد على الظن في اعداد الركعات حتى ما عدا الأخيرتين لا اشكال في جواز الاعتماد عليه في الأفعال (مط) (أيضا) لما قدمناه من الفحوى واما على غيره (فكك) (أيضا) في الأفعال من الأخيرتين لذلك وفيها من غيرهما اشكال ان حملنا الشك فيها الوارد حكمه في النصوص على المعنى اللغوي الشامل للظن وربما يومى إليه سياقها من حيث تضمنها تفريع لا يدرى عليه وان حملناه على المعنى العرفي المتقدم المختص متساوي الطرفين فلا اشكال أصلا قيل و (ظ) الأصحاب الاطباق على هذا ويمكن دفع الاشكال بمنع إرادة المعنى الأول لما عرفت من جواز الاكتفاء بالظن في الركعتين من الأخيرتين (مط) حتى أفعالهما المستلزم ذلك الظهور الشك في تلك النصوص في المعنى العرفي بالنسبة إليهما (فكك) بالنسبة إلى غيرهما لعدم جواز استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنيين متخالفين (فت) جدا انتهى وفى موضعين من كلامه نظر الأول ما ذكره من الاشكال على فرض تخصيص تعميم الشك وعدمه على فرض تخصيصه مع أن العكس أولى إذ بناء على تعميم الشك وفرض عدم الدليل على اعتبار الظن لا ينبغي الاشكال في الرجوع إلى أدلة الشكوك وعلى فرض الاختصاص بمتساوي الطرفين كيف يرتفع الاشكال إذ لو أريد بذلك حجية الظن فلا وجه له وان أريد الرجوع (ح) إلى سائر الأصول غير قاعدة التجاوز فلا فرق بينهما في ورود الاشكال وعدمه الثاني ما ذكره من لزوم استعمال اللفظ في معنيين فإنه مم بل هو من قبيل التخصيص فكأنه قيل إذا لم تستيقن الترك واحتملت الاتيان بعد تجاوز المحل فامض ولا ترجع الا إذا ظننت الترك في الركعتين الأخيرتين وليس هذا استعمالا في المعنيين كما لا يخفى الثاني قال في الجواهر في مقام تأييد حجية الظن في الأفعال مع أنه قد (يق) ان الحكم بالظن في كثير من مواضعه فيها موافق لمقتضى القاعدة وذكر مواضع يكون الظن فيها مطابقا لأصل من الأصول وأورد عليه بعض الفضلاء بانا لو سلمنا موافقة هذه الظنون للقاعدة فهو مما لا يفيد في محل النزاع لما عرفت في أن محل النزاع في هذه المسألة بل كل مسألة اعتبار هو الظن المخالف للقواعد العامة والخاصة وإلا فلا معنى المتنازع والتشاجر في حجية الظن الموافق وثانيا ان أكثر ما ذكره من الأمثلة ليس الظن فيها موافقا للقاعدة انتهى قلت لا يخفى ان النزاع أعم غاية الأمران الثمرة لا تظهر الا في الظن
पृष्ठ 11