436

ज़कात

كتاب الزكاة

संपादक

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
almsgiving
•
क्षेत्रों
ईरान
इराक
•
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

تحريم التأخير عن الصلاة إلى علمائنا أجمع (1). وقال في المختلف: لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالاجماع (2)، ومال إليه في المدارك (3).

دليل الأولين: أخبار كثيرة ظاهرها ذلك، منها: ما تقدم من صحيحة العيص (4)، ورواية إبراهيم بن ميمون (5)، وذيل رواية العيص إنما تدل على جواز التأخير مع العزل.

ومنها: الصحيح المروي في الفقيه عن إسحاق بن عمار: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة؟ فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها " (6).

ورواية العياشي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:

اعط، الفطرة قبل الصلاة، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة " (7). ونحوها المروي في الإقبال (8) ورواية المروزي: " إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة " (9).

ولا يعارضها مثل رواية عبد الله بن سنان: " اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعدها صدقة " (10)، لاحتمال رجوع الأفضلية إلى تقديمها على ما قبل الصلاة، إذ المتبادر من القبل: الزمان القريب، سيما بقرينة حكمه عليه السلام بخروجها عن الفطرة بعد الصلاة.

पृष्ठ 439