194

ज़कात

كتاب الزكاة

संपादक

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

في النافع (1) والارشاد (2) والشهيدين في اللمعتين (3): أنهما لا يعدان في النصاب، خلافا للحلبي في الأخير (4). ولعله لرواية ابن الحجاج المتقدمة (5) الدالة على نفي الصدقة فيهما.

وفيه إشكال، لأن الظاهر من الرواية - ولو بقرينة ذكر الربى - عدم جواز الأخذ تشبيها له بعدم تعلق الزكاة بها. وهذا أولى من حمل الرواية على ظاهرها، وطرح الرواية بالنسبة إلى حكم الربى وشاة اللبن. إلا أن يراد من الربى: المعلوفة لأجل كونها مربية للاثنين (6) ويراد من شاة اللبن التفسير الأول المتقدم للربى.

وكيف كان فرفع اليد عن العمومات مثل قوله: " يعد صغيرها وكبيرها " (7) وقوله: " في كل خمسين حقة " (8) ونحوهما، بهذه الرواية - وإن ضعف سندها (9) - مشكل.

ثم (10) لو دفع المالك الأكولة وفحل الضراب فظاهر الرواية الأولى وإن كان عدم الجواز، إلا أن ظاهر الثانية بيان العفو كما عن المنتهى: عدم الخلاف

पृष्ठ 196